sara21 عضو جديد
عدد الرسائل : 79 العمر : 34 العمل/الترفيه : etudiante مدينتك : skikda جنسيتك : الجزائر نقاط التميز : 87 تاريخ التسجيل : 08/07/2009
| موضوع: المساعدة القضائية الخميس يونيو 03, 2010 11:08 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأشخاص الذين يمكن منحهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القضائية: (المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل و المتمم): » يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القضائية. » يمكن أن يستفيد من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء. » غير أنه، يمكن منح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع. » تمنح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية. • توجه طلبات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى رئيس مكتب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل. • يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يتم تعينيه من قبل رئيس مكتب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القضائية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القضائية: (المادة 6 من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم): • يرفق طلب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القضائية بالوثائق الآتية: • عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته، • مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة، • كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء، • تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأشخاص الذين تمنح لهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بقوة القانون: (نص المادة 28 من الأمر رقم 71-57): 1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات، 2- معطوبي الحرب، 3- القصر الأطراف في الخصومة، 4- المدعي في مادة النفقة، 5- الأم في مادة الحضانة، 6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم، 7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء، 8- ضحايا تهريب المهاجرين، 9- ضحايا الإرهاب، 10- المعوقين. يوجه الطلب إلى رئيس مكتب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه. و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف. | |
|
skikda مشرف عام
عدد الرسائل : 660 العمر : 43 العمل/الترفيه : بحار مدينتك : سكيكدة جنسيتك : الجزائر نقاط التميز : 31582 تاريخ التسجيل : 25/04/2009
| موضوع: رد: المساعدة القضائية الإثنين يونيو 21, 2010 3:30 am | |
| | |
|